المحقق الكركي

449

جامع المقاصد

فله الأخذ بالشفعة على إشكال . ولو مات مفلس وله شقص فباع شريكه كان لوارثه الشفعة . ولو بيع بعض ملك الميت في الدين لم تكن لوارثه المطالبة